شرح
وأما الحج المندوب فيجوز لكل من النائي والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا خلاف فيه من أحد وإن كان الأفضل اختيار التمتع .
وفي الجواهر « 1 » : لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسمين لمن كان الحج مندوبا بالنسبة اليه ، لعدم استطاعته أو حصول حج الاسلام منه ، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة ، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة ، بل في بعضها عن الإمام الصادق ( ع ) : لو حججت الفي عام ما قدمتها إلا متمتعا « 2 » . . انتهى .
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قلت له : إني قرنت العام وسقت الهدي فقال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتع والله أفضل لا تعودن « 3 » .
وصحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ونحن بالمدينة : إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو افراد الحج أو أتمتع قال ( ع ) : في كل فضل وكل حسن قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : إن عليا ( ع ) كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل « 4 » . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 10 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 16 ص 29 / الوسائل ج 11 ح 14714 ص 250 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 19 ص 29 / الوسائل ج 11 ح 14717 ص 251 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 15 ص 293 / الوسائل ج 11 ح 14718 ص 251 .