تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
فلا يجرى هذا الأصل . فإن قيل : إن نظره الشريف إلى استصحاب العدم الأزلي بتقريب : أنه قبل وجوده وأهله لم يكن هو ولا حضور في المسجد الحرام ، وبعد ما وجد يشك في تبدل عدم الحضور ، يستصحب ذلك بناءً على جريان الأصل في العدم الأزلي . قلنا : إن استصحاب العدم الأزلي وإن كان يجرى ، إلا أنه فيما لم يكن عدم القيد مأخوذا وصفا وقيدا للموضوع ، وإلا فباستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتى الذي هو جزء الموضوع ، ولا يحرز الموضوع ، لأنه من الأصول المثبتة ولا يجرى ، والمقام من هذا القبيل ، فإن عدم كونه حاضري المسجد الحرام مأخوذ في الآية الشريفة وصفا فلا يجرى هذا الأصل . أضف إلى ذلك : أن الحاضر وغير الحاضر فسرا في النصوص ، فالأول هو من كان أهله دون ثمانية وأبعين ميلا ، والثاني من كان أهله وراء تلك كما في صحيح زرارة ، فكل منهما أمر وجودي فلا مجال لاجراء الأصل . الثاني : أن المستفاد من الأدلة أن الاستطاعة مقتضية لوجوب حج التمتع ، وكونه حاضري المسجد الحرام مانع عنه ، فمع الشك في المانع يبنى على تحقّق المقتضى بالفتح . وفيه : أنه لو تم ما ذكر ، يتوقف على تمامية قاعدة المقتضى والمانع وحجيتها ، ولا نقول بها ، مع أنه لعدم العلم بمناطات الاحكام لا نعلم أن