شرح
من شك في أن وظيفته التمتع أو غيره
ولو شك في أن منزله في الحد أو خارجه ، فهل يجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، أم يجب عليه التمتع ، أم وظيفته غير ذينك ؟ وقد استدل على أن وظيفته التمتع بوجوه : الأول : ما في العروة « 1 » وحاصله : أن غير التمتع معلق على عنوان الحاضر ، وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم ، فمع الشك فيه يستصحب عدمه ، فيشمله العام الدال على أن غير الحاضر يتمتع . وليس ذلك من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية ، كي يورد عليه : بأنه غير جائز كما أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين « 2 » ، بل من قبيل إحراز الموضوع بالأصل . ولكن يرد عليه : أنه إن كان الشخص قبل ذلك مواطنا وراء الحد المذكور للحاضر وانتقل إلى مكان شك في ذلك ، يستصحب عدم كونه حاضرا ، كما أنه لو كان قبل مقيما في الحد ، يستصحب كونه حاضرا ، وكلاهما خارجان عن الفرض ، بل محل الكلام من لا يكون له حالة سابقةهامش
( 1 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 602 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 159 - 160 .