شرح
فتحصل مما ذكرناه : أن مقتضى النصوص الخاصة أن الحد الموجب لحج التمتع هو ثمانية وأربعون ميلا وبها يقيد إطلاق الآية الشريفة ويخرج عنها .
اعتبار الحد من المسجد أو مكة
وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد ؟ فيه قولان : أحدهما : ما يظهر من الشيخ في المبسوط « 1 » والاقتصاد « 2 » والجمل « 3 » حيث قال : من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من كل جانب . ومن المصنف في التحرير « 4 » وغيرهما في غيرها وهو : اعتبار الحد من المسجد . الثاني : ما عن ظاهر الشيخ في النهاية « 5 » قال : حد حاضري المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب .هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 306 .
( 2 ) الإقتصاد ص 298 .
( 3 ) الجمل والعقود الرسائل العشر ص 224 .
( 4 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 558 .
( 5 ) النهاية ص 206 .