شرح
ذكرناه من حديث رفع القلم .
رابعها : ما عن سيد المدارك ( ره ) وهو عدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه « 1 » .
وأيده بعض من تبعه بجهله بعد بالمسائل والاحكام فلا يوثق بإتيانه بالحج على الوجه الصحيح .
وفيه : أن محل الكلام الحكم في مقام الثبوت ، وأنه لو أتى الصبي بالحج صحيحا هل يكون ذلك مجزيا أم لا ؟
لا في مقام الطريق إلى إحراز الصحة .
فتحصل : أن الأظهر عدم صحة نيابته ، وأن الصحيح هو الوجه الأول .
والمحكي عن صاحب المدارك القطع بصحة نيابة الصبي في الحج المندوب بإذن الولي « 2 » .
وذكر في وجه هذه الفتوى : أن الحج المندوب يصح عن نفسه بناء على شرعية عباداته بخلاف الحج الواجب .
وفيه : أن الحج المندوب يصح عن نفسه للدليل ، ولا دليل في النيابة عن الغير ، ومقتضى الأصل عدم مشروعيتها كما تقدم .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 113 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 113 .