شرح
لتقييد الاطلاق ، واشتمال بعض النصوص على لفظ الرجل لا يصلح لذلك ، لصدقه على المميز المراهق كصدقه على البالغ في أوائل بلوغه ، مع أن في غير ما تضمنه كفاية .
أضف اليه : أن المراد به الجنس كما لا يخفى .
نعم - ما أفاده على تقدير تسليم الانصراف من الأصل متين ، فإن النيابة - كما عرفت - خلاف الأصل ، فلا بدَّ من الاقتصار فيها على المتيقن .
ثالثها : ما عن بعض ، وهو أن الاخبار المتضمنة للنيابة ليست في مقام بيان الشرائط فلا إطلاق لها من هذه الجهة ، كي يتمسك به لدفع احتمال اعتبار البلوغ ، فيشك في تناول دليل النيابة له ، فيبقى حينئذ على مقتضى أصل عدم الجواز وعدم فراغ ذمة المنوب عنه .
وفيه : أن جملة من النصوص وإن تم هذه الدعوى فيها إلا أنها لا تتم في جميعها .
لاحظ : النصوص الواردة في حج الرجل عن المرأة والعكس ، والنصوص المتقدمة في مبحث الاستنابة وغيرهما ، وفي الجواهر .
وهو كما ترى ، لمنع الشك ، والشاهد على ثبوت الاطلاق لها عدم توقف أحد في التمسك بإطلاقها في كل مورد شك في صحة النيابة كالسفيه والصرورة والأعمى ومن يكون الحج عليه حرجيا وما شاكل ، فإن ذلك آية أن الأصحاب فهموا من النصوص الاطلاق ، والصحيح في منع الشمول ما