تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وهذا فرض من نأى عن مكة .
شرح

التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة

( وهذا ) أي التمتع ( فرض من نأى عن مكة ) بلا خلاف لا يجزيه غيره اختيارا ، إجماعا محكيا عن الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والغنية « 3 » . وفي التذكرة « 4 » : أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة . . . انتهى . وفي المنتهى « 5 » : قال علماؤنا أجمع : فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت . وفي الجواهر « 6 » : بإجماع علمائنا . ونحو ذلك كلمات غيرهم . واستدل له : - مضافا إلى ذلك - بالكتابة والسنة . أما الكتاب : فقوله تعالى :فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 238 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 272 . ( 3 ) غنية النزوع ص 151 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 169 . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 659 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني