تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ونحوه غيره ، وقد عقد لها في الوسائل باباً وذكر فيه روايات كثيرة ، كما لا إشكال في أن فرض الحاضر هو الإفراد أو القران لا يجوز له التمتع . وسيأتي تفصيل القول فيه ، وسيمر عليك النصوص الدالة على أنه ليس لأهل مكة متعة ، والجمع بين النصوص يقتضى البناء على اختصاص مشروعية هذا القسم بغير من وجب عليه الافراد تعيينا . وقد اختلفت كلمات أصحابنا والجمهور في المتعة التي حرمها عمر ، ففي الانتصار « 1 » والمنتهى « 2 » والجواهر « 3 » ، وعن النووي في شرح صحيح مسلم « 4 » ، وغيرهم في غيرها : إنه الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ، وهو القسم الأول من حج التمتع . وعن المعتبر « 5 » ، وفي كنز العرفان « 6 » وعن المازري « 7 » والقاضي عياض « 8 » : أنه فسخ الحج إلى العمرة وهو القسم الثاني من حج التمتع .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 240 و 241 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 660 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 2 . ( 4 ) شرح صحيح مسلم للنووي ج 8 ص 169 . ( 5 ) المعتبر ج 2 ص 797 . ( 6 ) كنز العرفان ج 2 ص 156 فإنه تعرض للرواية دون ذكر التفسير في هذا المورد . ( 7 ) حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري ج 5 ص 209 . ( 8 ) حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري ج 5 ص 223 ، وغيره .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني