شرح
الجواز كما أمر به النبي ( ع ) : من لم يسق من الصحابة من غير تقيد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب وهو قوي .
لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء بل ربما كان الابتداء أولى للامر بإتمام الحج والعمرة لله ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيميه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دلَّ على الجواز مطلقا وما دلَّ على اختصاص كل قوم بنوع هو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الافراد إلى التمتع ابتداء . . انتهى « 1 » .
أقول : لا إشكال في مشروعية هذا القسم من المتعة .
ويشهد به : مضافا إلى الخبر - المتفق على نقله المشار اليه المتقدم في أول البحث المتضمن لأمر النبي ( ع ) أصحابه بذلك - جملة من النصوص :
كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل لبَّى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) وسعى بين الصفا والمروة ، قال ( ع ) : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي « 2 » .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 213 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 298 / الوسائل ج 11 ح 14728 ص 255 .