تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أما التمتع فصورته : الاحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا . . . الخ .
شرح
وأما الكلام في بطلان ذلك وأنه ليس لعمر ذلك فموكول إلى محل آخر : لعدم وضع الكتاب لذلك ومن أراد الوقوف على ما هو الحق الذي لا ريب فيه فليراجع كتاب البيان في تفسير القرآن - للمرجع الديني الاعلى المحقق الخوئي دام ظله .

صورة حج التمتع

( أما التمتع فصورته : الاحرام بالعمرة إلى الحج من الميقات والطواف بالبيت سبعا وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم ( ع ) ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا والتقصير ، والاحرام ثانيا من مكة بالحج والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب والإفاضة إلى المشعر ، والوقوف به بعد الفجر ، ورمى جمرة العقبة ، ثم الذبح ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج وركعتاه وسعيه ، وطواف النساء وركعتاه والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورمى الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى ) . هذه صورة التمتع إجمالا ، وسيمر عليك تفصيل ذلك ، ولعله هناك كلام في بعض مواضعها .