تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » . وتقريب الاستدلال به : أن ذلك إما أن يرجع إلى جميع ما تقدم أو أنه يرجع إلى التمتع نظرا إلى ما نص عليه أهل العربية من أن ذلك للبعيد . نعم الآية لا تدل على عدم إجزاء غيره : لان ظاهرها حصر التمتع بالنائي لا حصر وظيفة النائي به وقوله تعالى :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِبتقريب : أن الامر بالاتمام أمر بإيجادهما تأمين للاجزاء والشرائط نظير قوله تعالى :إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا« 2 » أي من أتى بعمل حسن ، ونظير قولنا : أطل جلفة قلمك وما شاكل . وفي صحيح ابن أذينة عن الإمام الصادق ( ع ) عن قوله تعالى :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَيعنى بتمامها أداءهما « 3 » . وفي صحيح معاوية عنه ( ع ) : العمرة واجبة على الخلق مثل الحج على من استطاع : لان الله عز وجل يقول :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ« 4 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 196 . ( 2 ) سورة الكهف آية 30 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 264 / الوسائل ج 11 ح 14108 ص 7 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 265 / الوسائل ج 11 ح 14111 ص 9 .