الباب الثاني : في أنواعه وهى ثلاثة : تمتع العمرة إلى الحج ، وقران وإفراد .
شرح
[ أنواع الحج ]
الباب الثاني : في أنواعه ( وهى ثلاثة : تمتع العمرة إلى الحج ، وقران وإفراد ) بلا خلاف بين العلماء كما في التذكرة « 1 » ، وبلا خلاف أجده بين علماء الاسلام ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » ، وهو موضع وفاق كما عن المدارك « 3 » . والنصوص الشاهدة بذلك كثيرة ، بل في الجواهر « 4 » دعوى تواترها كصحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله ( ع ) والفضل فيها : ولا نأمر الناس إلا بها « 5 » . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : الحاج على ثلاثة وجوه رجل أفرد الحج وساق الهدى ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدى ، ورجل تمتع بالعمرةهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 167 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 2 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 155 .
( 4 ) جواهر الكلام المصدر السابق .
( 5 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 291 / الوسائل ج 11 ح 14641 ص 211 .