تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح

حج التمتع قسمان

وحج التمتع قد يكون ابتداء كمن يحرم اولًا بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها يحرم بالحج وهذا لا كلام في مشروعيته وسيأتي أنه فرض النائي لا يجوز غيره له مع الاختيار وإنما يجوز العدول عنه في بعض الموارد . ولم يخالفنا الجمهور في مشروعية ذلك ولذا ترى الفقهاء والمحصلين منهم حملوا نهي عمر « 1 » عن متعة الحج على فرض كون مورد نهيه ذلك لا القسم الثاني منه على وجه الاستحباب لا على الحظر . قال السيد المرتضى في الانتصار « 2 » فإن الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهي عمر من هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الخطر . . انتهى . وقال النووي « 3 » قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج من عامه ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الافراد لكونه أفضل وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وإنما اختلفوا في الأفضل منها . . انتهى . ونحو ذلك كلمات غيرهما .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 14 ح 17359 ص 483 . ( 2 ) الإنتصار ص 240 . ( 3 ) شرح صحيح مسلم ج 8 ص 169 .