تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
إلى الحج « 1 » . ونحوهما غيرهما . والذي يظهر من الروايات أنه في صدر الاسلام لم يكن حج التمتع مشروعا ، وإنما شرع في حجة الوداع . لاحظ : النصوص الكثيرة المتضمنة أن رسول الله ( ع ) أذن بالحج في عام حجة الوداع وأحرم وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدموا مكة وعند فراغه ( ع ) من سعيه جاءه جبرئيل وأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدى فبلغ ( ع ) فقال له رجل من القوم وهو عمر : لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر ؟ فقال له رسول الله ( ع ) : اما أنك لن تؤمن بعدها أبدا ، فسأله رجل إن هذا لعامنا هذا أو لما يستقبل ؟ قال له رسول الله ( ع ) : بل هو للأبد إلى يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض ، وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « 2 » . قال سيد المدارك « 3 » : وجه التسمية : أما في الافراد : فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها . وأما القران : الاحرام بسياق الهدي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14643 ص 212 / الخصال ج 1 ح 176 ص 147 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 245 / الوسائل ج 11 ح 14647 ص 213 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 155 و 156 .