شرح
عبد الله أو ابنه الذي يليه فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ، فقال ( ع ) : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عني « 1 » .
وأما سائر أفعال الحج حتى مثل السعي بين الصفا والمروة الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه ، فمشروعيتها مستقلا لم تثبت ، والأصل عدمها .
والخامسة : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء ، لخبر موسى بن بكر الواسطي ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يستقرض ويحج ؟
فقال : إن كان خلف ظهره مال فإن حديث به ما حديث أدى عنه فلا بأس « 2 » . ونحوه غيره .
بل الظاهر من جملة من الأخبار استحباب ذلك مطلقا كخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال ( ع ) : نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله تعالى « 3 » .
وخبر محمد بن أبي عمير عن حفية ( حقبة ) قال : جاءني سدير
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 5 ، ص 422 / الوسائل ، ج 13 ، ح 18054 ، ص 397 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ح 6 ، ص 279 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14473 ، ص 141 .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 279 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14474 ، ص 142 .