شرح
الصيرفي ، فقال : إن أبا عبد الله ( ع ) يقرأ عليك السلام ويقول : مالك لا تحج ، استقرض وحج « 1 » .
ولا وجه لتقييدها بما تقدم ، لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، فتأمل ، ولعدم المفهوم له : لعدم ثبوت كون إذا شرطية .
السادسة : يستحب كثرد الانفاق في الحج .
ويشهد به خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) عن رسول الله ( ع ) : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرد ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وأنفق من قصد أو قدم فضلا « 2 » .
السابعة : يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو بإجارة نفسه .
لاحظ : خبر عبد الله بن سنان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا لحج بها عن إسماعيل ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر .
ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما انفق من ماله ، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك « 3 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 180 ، ص 441 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14469 ، ص 140 .
( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2446 ، ص 279 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14494 ، ص 149 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 219 ، ص 451 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14530 ، ص 163 .