شرح
العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين دين الله بولايتهم فقال : إذا والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : ربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف ، فقال ( ع ) : استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله « 1 » . ونحوها غيرها .
3 - وكذا يجوز النيابة فيه الحي إذا كان غائبا عن مكة بلا خلاف ، للنصوص الكثيرة كخبر ابن أبي نجران عمن دثه عن أبي عبد الله ( ع ) ، قلت له : الرجل يطوف عن الرج وهما مقيمان بمكة ، قال ( ع ) : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : كم مقدار الغيبة ؟ قال عشرة أميال « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) في حديث ، قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمأة وهما بالكوفة ، فقال ( ع ) : نعم « 3 » .
4 - وكذا يجوز عن الحي الحاضر بمكة إذا كان معذورا في الطواف بنفسه بأحد الاعذار المذكورة في النصوص بلا خلاف ولا إشكال .
ويشهد به نصوص كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 2 ، ص 314 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14620 ، ص 200 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 101 ، ص 419 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14596 ، ص 190 .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 315 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14594 ، ص 190 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 72 ، ص 123 / الوسائل ، ج 13 ، ح 18029 ، ص 389 .