تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
دليل دال عليه ، وحيث إنه غير موجود في الصبي لان الخطابات العامة تختص بواسطة حديث الرفع بالبالغين ، فلا تصح نيابته ، فالمتحصل عدم صحة نيابته . هذا في المميز ، وأما غيره فعدم صحتها منه من الضروريات لان الحج عبادة فلا تصح بدون القصد . نعم مقتضى إطلاق خبر طلحه بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) : أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات « 1 » ، إنه يكتب له الحسنات مطلقا منها : الحج عن الغير ، فيدل على استحبابه ومطلوبيته ، ولكن الخبر ضعيف ، لكون طلحة صحابيا مجهولا ولم يقل أحد بمضمونه . ثانيها : ما في العروة ، قال : لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار على لفظ الرجل . . انتهى « 2 » . وفيه : أن ما أفاده في وجه عدم شمول الأدلة له من الانصراف ، مردود ، إذ لا وجه له سوى انس الذهن الحاصل من الفتاوى ، فليس انصرافا صالحا
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 6 ، ح 8 ، ص 3 / الوسائل ، ج 1 ، ح 71 ، ص 42 . ( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ط . ج ، ص 533 .