تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ودعوى : فهم المثال من الخبر ، مع ذكر الوديعة في السؤال عن حكم موضوع خارجي معين . كما ترى . وما عن المسالك « 1 » والمدارك « 2 » من دعوى تنقيح المناط ، وتبعهما سيد العروة « 3 » وإن كانت غير بعيدة ، ولكن المناط المعتبر هو القطعي منه وهو غير حاصل ، فالخبر لا يصلح منشئا للحكم في غير الوديعة . وأما القاعدة فقد يقال - كما في المستند « 4 » وغيره - بأن مقتضى القاعدة ثبوت الحكم في غيرها . وحق القول في المقام يبتني على بيان أمور : الأول : أنه قد تقدم في المبحث التاسع من المسألة الحادية عشر من الفصل الثاني أنه مع ثبوت الدين ومنه الحج والوصية لا ينتقل المال إلى الورثة إلا مقدار ما زاد على الدين أو الوصية ، وأما ما يساويهما فلا ينتقل إليهم . ويترتب على ذلك أن الاستدلال لعدم الجواز بأن تصرف الغير في المال بالحج به تصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه بالضرورة غير تام .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 186 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 146 . ( 3 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 593 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 150 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني