شرح
أنسب ، واستند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط وهو جيد ، مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل ، وعلى ما ذكرناه من الأصل يكون جواز الاستئجار أظهر .
وفي التذكرة « 1 » والشرائع « 2 » اقتصرا على الاستئجار ، وعن القواعد « 3 » يحج أو يستأجر .
فيعلم من ذلك أن جواز الاستئجار لم يكن محل تأمل ، ولعل السر فيه : إما تنقيح المناط ، أو أن قوله : حج وما فضل ، بقرينة ( وما فضل ) ظاهر في الاستئجار أو الأعم ، فتدبر .
6 - هل الحكم مختص بالوديعة كما عن جماعة « 4 » ، ونسب إلى الدروس « 5 » ، أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب والدين وغيرهما كما اختاره آخرون « 6 » ؟
وجهان : لا إشكال في أن النص مختص بالوديعة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 105 .
( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 172 .
( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ، وعبارته هكذا : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - إقتطاع الإجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث .
( 4 ) منهم صاحب مجمع الفائدة والبرهان ، ج 6 ، ص 152 .
( 5 ) الدروس ، ج 1 ، ص 327 .
( 6 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ، ج 1 ، ص 433 ، والشهيد الثاني في الروضة ، ج 2 ، ص 200 .