تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
للوجوب كما قيل ، أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة أخرى ، فللمستودع إعلام الوارث وأدائهم من جهة أخرى ، وله ألاخذ من الوديعة فيكون الاخذ جائزا وإن كان أحد فردي المخير . . انتهى . وقد يقال : إنه يمكن أن يكون التعبير بالجواز من جهة عدم ظهور الامر في الوجوب ، لو روده مورد توهم الحظر ، وهذا غير بعيد ، ولكن الجواز بهذا المعنى لا يسوغ جواز إعطاء المال للورثة حتى مع العلم بعدم صرفه في الحج ، لعدم كونه لهم ، فيكون ذلك تفريطا وتعديا لا يجوز لذلك . 4 - قد يقال : إن ظاهر الأصحاب التسالم على عدم اختصاص الحكم بما إذا لم يكن للورثة شئ ، مع أن النص مختص بذلك المورد . ولكن يمكن أن يقال : إن التقييد بذلك إنما هو في السؤال لا في الجواب ، وظاهره أن عدم ثبوت شئ للورثة كان منشئا للشك في وجوب الحج من جهة استلزامه لحرمان الورثة من الميراث لا احتمال أن له دخلا في الوجوب وهو ظاهر . 5 - قال في المستند « 1 » : قالوا : مقتضى النص حج الودعي بنفسه ، ولكن الأصحاب جوزوا له الاستيجار ، بل ربما جعلوه أولى خصوصا إذا كان
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 150 .