شرح
المدارك « 1 » ، أم لا يعتبر ذلك كما صرح به جماعة من الفحول ؟ وجوه .
قد استدل لاعتبار الاستيذان في الجملة بما في محكي المدارك « 2 » بأن الخبر إنما تضمن أمر الإمام الصادق ( ع ) لبريد في الحج عمن له الوديعة وهو إذن وزيادة .
وفي الجواهر « 3 » احتمال الامر منه لبريد الاذن به فيه فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافه ، ضرورة أنه خطاب المشافهة ، والمتيقن من تعديته إلى غير المشافه ذلك .
وفيه : أن الظاهر من السؤال هو السؤال عن الحكم الشرعي ، والجواب أيضا ظاهر في ذلك ، فإن كان إذنه معتبرا في الحكم كان عليه ( ع ) أن يبين ، فمن عدم بيانه في مقام البيان يستكشف أنه غير معتبر ، فالأظهر هو القول الأخير .
3 - ظاهر الخبر من جهة ظهور الامر في الوجوب وجوب الحج عنه ، وعدم جواز إعطاء المال للورثة ، ولكن في جملة من الكلمات التعبير بالجواز .
وفي المستند « 4 » في توجيه ذلك قال : إما بإرادة معناه الأعم الجامع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 146 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 146 .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 402 .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 148 .