تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
وفيه : أن مقتضى ترك الاستفصال ثبوت الحكم حتى مع العلم بأنهم يؤدونه ، فعلى التعدية - كما هي المفروضة ، إذ لا يحتمل اختصاص العجلي بهذا الحكم - يثبت الحكم لغيره كما ثبت له . ومنها : الاجماع فيقيد به الخبر ، والمتيقن من معقده ما لو لم يعلم ولم يظن بعدم الأداء . وفيه : أن الاجماع غير ثابت ، وعلى فرضه ليس تعبديا . ومنها : أنه يمكن استفادة ذلك من قوله ( ع ) : وليس لولده شئ ، بدعوى : أنه مع عدم المال لولده يحصل العلم أو الظن بأنهم يصرفونه في حوائجهم ولا يؤدون الحج . وفيه : أولا : أنه يمكن أن يصرفونه في حوائجهم ويحجوا عنه متسكعا . وثانيا : أن المسلم المعتقد بأنه لم ينتقل اليه المال كيف يظن أو يعلم بأنه يصرفه في حوائجه ولا يحج ! ؟ فالحق أن الحكم عام لما لو علم بأنهم يؤدونه . 2 - هل يعتبر في ذلك الاستئذان من الحاكم الشرعي إما مع إمكانه كما في التذكرة « 1 » والجواهر « 2 » وعن الروضة « 3 » ، أو مطلقا كما عن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 106 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 402 . ( 3 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 201 .