تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
والحق أن يستدل له بصحيح بريد العجلي الذي رواه الصدوق بإسناده عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن بريد عن الصادق ( ع ) قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال ( ع ) : حج عنه وما فضل فأعطهم « 1 » . والخبر صحيح السند ، لان إسناد الصدوق إلى سويد صحيح ، وسويد وأيوب ثقتان ، وكذا بريد وهو من الأكابر ، مضافا إلى أن الكليني والشيخ أيضا روياه بطريقين صحيحين ، فلا إشكال في سنده ، ولدلالته ظاهرة ، والأصحاب اعتمدوا عليه ، فلا ينبغي التوقف في الحكم في الجملة . إنما الكلام في موارد : 1 - هل يختص الحكم بما إذا علم المستودع أن الورثة لا يؤدون كما صرح به جماعة منهم المصنف ( ره ) في التذكرة « 2 » ، والمحقق في الشرائع « 3 » . أو يعم ما إذا ظن بذلك كما عن النهاية « 4 » والمبسوط « 5 »
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ح 2930 ، ص 445 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14579 ، ص 183 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 105 . ( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 172 . ( 4 ) النهاية ، ص 279 . ( 5 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 326 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني