تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح

من كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج

الثامنة : إذا كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام له أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن اجرة الحج ردها إلى الورثة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الحدائق « 1 » نسبته إلى الأصحاب ، وفي المستند « 2 » : بلا خلاف فيه في الجملة . واستدل له في التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » : بأنه مال خارج عن الورثة ويجب صرفه في الحج فليصرف فيه . ويرد عليه : أنه لا إشكال ولا كلام في أن ولاية الصرف للورثة في أداء ديون الميت حجا كان أو غيره ، قلنا بانتقال الأعيان والأموال بأجمعها إلى الورثة حتى في مقدار الدين ، غاية الأمر لا يكون ملكا طلقا ، أو قلنا بأن مقدار الدين يبقى على ملك اليمت ، أو في حكم ملكه ، فإنه على جميع التقادير لهم ولاية الصرف كما حقق في محله . وعليه فلا يتم هذا الوجه ، فإن للورثة أن يحجوا عنه بأنفهسم أو إعطاءه من أموالهم الاخر .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 278 . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 146 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 105 . ( 4 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 874 .