تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الأول : في نيابة الصبي . الثاني : في نيابة المجنون . أما الأول : فقد استدل على المنع عن نيابة الصبي وعدم الاجتزاء بحجه بوجوه : أحدها : عدم صحة عباداته لكونها تمرينية . وأجيب عنه : بأن عباداته تشريعية فتصح نيابته . ولكن الحق تمامية هذا الوجه « 1 » ، وتظهر ببيان أمور : 1 - أن حديث رفع القلم عن الصبي لا يختص برفع الالزام ، ولا العقوبة ولا التكاليف الالزامية ، بل يعم جميع التكاليف من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة ، بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها ، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون لا لأنه مخاطب بالخطاب الاباحي ، كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » وقد مر تنقيح ذلك في مسألة استحباب الحج للصبي المميز ، فراجع « 3 » . 2 - إن في بعض الموارد أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالفعل كالصلاة ، وعليه فإن قلنا بأن الامر بالامر بشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون عمل الصبي
هامش
( 1 ) أي عدم صحة عباداته لكونها تمرينية . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 361 . ( 3 ) راجع ج 13 ص 203 استحباب الحج للصبي المميز .