تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وعليه فقد استوفى الميت ذلك بنفسه فلا شئ حتى يرثه الورثة . لا يقال : إنه لا ريب في ثبوت خيار تخلف الشرط لو خالفه المشروط عليه ، والورثة يرثون ذلك . فإنه يقال : الخيار وإن كان يورث إلا أن الكلام في صورة عدم تخلف الشرط وعدم ثبوت الخيار . قال سيد العروة : وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملكه إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه . . انتهى « 1 » . أقول : إن الفرع الثاني من قبيل الفرع المتقدم ، أما الأول فالظاهر تمامية ما أفاده المحقق القمي ( ره ) فيه ، فإن المشروط حينذ هو صرف ما في ذمته من مائة تومان في الحج ، وهذا تصرف في ماله وملكه . فالمتحصل : أنه في فرع المصالحة والفرع الثاني مما أضافه السيد ( ره ) الحق معه ( قدس ) ولا يتم ما أفاده المحقق القمي ( ره ) ولكن في الفرع الأول الحق مع المحقق ( قدس ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 586 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني