تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
وأما الثانية : فمنها : خبر محمد بن الريان الذي رواه المشايخ الثلاثة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن - يعني علي بن محمد - أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي ؟ فوقع ( ع ) الأبواب الباقية اجعلها في البر « 1 » . ومنها : ما ورد في من أوصى بألف درهم للكعبة المتضمن أنها تصرف في وجوه البر : لغناء الكعبة عنها . ومنها : غير ذلك ، فإن المستفاد من المجموع أنه إذا تعذر العمل بالوصية يصرف المال في سائر وجوه المبرات ، فالأصح - بحسب الروايات - ما هو المشهور بين الأصحاب .

إذا صالحه داره على أن يحج عنه

السابعة : إذا صالحه داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته ، فهل يلحقه حكم الوصية فإن كان الحج ندبيا يحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة كما عن المحقق القمي ( ره ) « 2 » أم لا يلحقه حكمها فيخرج من الأصل ولا ينتقل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ح 21 ، ص 214 / الوسائل ، ج 19 ، ح 24830 ، ص 393 . ( 2 ) حكاه عنه السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 4 ص 585 الوصية بالحج م 10 .