شرح
أحدهما : خروج المال عن ملكه .
الثاني : وجوب العمل بها .
ومع انتفاء أحدهما لا وجه لانتفاء الآخر .
وأما الأخبار الخاصة فهي طائفتان :
الأولى : ما ورد في خصوص المقام .
الثانية : ما ورد في نظائره .
أما الأولى : فهي خبر علي بن مزيد ( فرقد ) صاحب السامري قال أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد ( ع ) في الحجر ، فقلت له : رجل مات وأوصى إلي بتركته إن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها .
فقال ( ع ) : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن « 1 » . ودلالته على أنه يتصدق به إذا لم يكف للحج واضحة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ح 24742 ، ص 349 .