تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ثم أورد على نفسه بأنه بالوصية خرج عن ملكه فستصحب ذلك . وأجاب عنه بأنه بالوصية صار واجب الصرف في الوصية ، ولزمه الخروج عن ملكه ، فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم . وفي كلامه ( ره ) مواقع للنظر : الأول : أن ما أفاده من ثبوت حق للموصي ينتقل ذلك بالإرث . يرد عليه : أن هذا ليس حقا ، بل في فرض حياة الموصي المال لم يخرج عن ملكه بالوصية وخروجه عنه يتوقف على الموت ، فلو بطلت الوصية يكون الملك على ما هو عليه ، والانتقال عنه يحتاج إلى دليل ، فهو ليس حقا من الحقوق ، مع أنه لو كان حقا له كونه حقا في مقابل الحكم ، وحقا قابلا للانتقال كي يورث - مما لم يدل على شئ منهما دليل ، وبدون إثباتهما لا يصح التمسك بعموم أدلة الإرث ، للشك في الموضوع . الثاني : ما أفاده من أنه علم أنه خرج عن ملكه ما دامت الوصية يجب العمل بها ، وأما الزائد عنه فلا . فإنه يرد عليه : أنه على فرض صحة الوصية ولو آنا ما وتأثيرها في الانتقال يكون المنتقل عنه الملكية الدائمية لا الموقتة . الثالث : ما أفاده بأنه بالوصية صار واجب الصرف ولزمه الخروج عن ملكه . فإنه يرد عليه : أن للوصية النافذة أثرين :
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني