شرح
ثم أورد على نفسه بأنه بالوصية خرج عن ملكه فستصحب ذلك .
وأجاب عنه بأنه بالوصية صار واجب الصرف في الوصية ، ولزمه الخروج عن ملكه ، فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم .
وفي كلامه ( ره ) مواقع للنظر :
الأول : أن ما أفاده من ثبوت حق للموصي ينتقل ذلك بالإرث .
يرد عليه : أن هذا ليس حقا ، بل في فرض حياة الموصي المال لم يخرج عن ملكه بالوصية وخروجه عنه يتوقف على الموت ، فلو بطلت الوصية يكون الملك على ما هو عليه ، والانتقال عنه يحتاج إلى دليل ، فهو ليس حقا من الحقوق ، مع أنه لو كان حقا له كونه حقا في مقابل الحكم ، وحقا قابلا للانتقال كي يورث - مما لم يدل على شئ منهما دليل ، وبدون إثباتهما لا يصح التمسك بعموم أدلة الإرث ، للشك في الموضوع .
الثاني : ما أفاده من أنه علم أنه خرج عن ملكه ما دامت الوصية يجب العمل بها ، وأما الزائد عنه فلا .
فإنه يرد عليه : أنه على فرض صحة الوصية ولو آنا ما وتأثيرها في الانتقال يكون المنتقل عنه الملكية الدائمية لا الموقتة .
الثالث : ما أفاده بأنه بالوصية صار واجب الصرف ولزمه الخروج عن ملكه .
فإنه يرد عليه : أن للوصية النافذة أثرين :