شرح
إذا عين للحج اجرة لا تكفي
السادسة : إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها أحد ، وكان الحج مستحبا ، ففيه أقوال : الأول : ما عن ابن إدريس « 1 » والشيخ « 2 » في المسائل الحائريات وصاحب المدارك « 3 » وفي المستند « 4 » وهو : عودها ميراثا . الثاني : ما عن المشهور « 5 » وهو : أنه تصرف في وجوه البر . الثالث : ما عن المحقق الكركي « 6 » والشهيد الثاني في المسالك « 7 » وهو : أنه إن كانت كذلك من الأول فترجع ميراثا ، وإن كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر فتصرف في وجوه البر . والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة .هامش
( 1 ) السرائر ، ج 3 ، ص 214 .
( 2 ) كما حكاه عنه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 95 .
( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 151 .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 154 .
( 5 ) نقل الشهرة عليه في مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 150 .
( 6 ) جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 148 .
( 7 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 189 .