تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح

إذا عين للحج اجرة لا تكفي

السادسة : إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها أحد ، وكان الحج مستحبا ، ففيه أقوال : الأول : ما عن ابن إدريس « 1 » والشيخ « 2 » في المسائل الحائريات وصاحب المدارك « 3 » وفي المستند « 4 » وهو : عودها ميراثا . الثاني : ما عن المشهور « 5 » وهو : أنه تصرف في وجوه البر . الثالث : ما عن المحقق الكركي « 6 » والشهيد الثاني في المسالك « 7 » وهو : أنه إن كانت كذلك من الأول فترجع ميراثا ، وإن كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر فتصرف في وجوه البر . والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 3 ، ص 214 . ( 2 ) كما حكاه عنه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 95 . ( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 151 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 154 . ( 5 ) نقل الشهرة عليه في مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 150 . ( 6 ) جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 148 . ( 7 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 189 .