شرح
ومعلوم أن ما فيهما من الكيفيتين من باب المثال سيما بلحاظ التعليل في الأول .
وأورد سيد المدارك « 1 » على الاستدلال بهما : بضعف السند ، والظاهر أن نظره إلى روايتهما في الكافي عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم ، ولكن للخبرين طريقين آخرين :
أحدهما : أن الشيخ رواهما عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ، وطريقه اليه صحيح .
ثانيهما : أن الصدوق رواهما عن إبراهيم بن مهزيار ، وطريقه أيضا صحيح .
وأما إبراهيم فهو من الثقات ، مع أنه لو سلم ضعفهما فلا شبهة في انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب حيث إنهم عملوا بهما ولم يستندوا إلى الوجوه الأخر ، كما يشهد به تعبيرهم في فتاويهم بما هو منطبق على مضمون الخبرين ، فلا إشكال في الحكم .
ولو فضل من الجميع إن حصر السنين في عدد كعشرة ونحوها فضلة لا تفي بالحج فعن كشف اللثام « 2 » : عادت ميراثا ، أو صرفت في غيره من المبرات .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 144 .
( 2 ) كشف اللثام ، ط . ج ، ج 5 ، ص 179 .