تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ومعلوم أن ما فيهما من الكيفيتين من باب المثال سيما بلحاظ التعليل في الأول . وأورد سيد المدارك « 1 » على الاستدلال بهما : بضعف السند ، والظاهر أن نظره إلى روايتهما في الكافي عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم ، ولكن للخبرين طريقين آخرين : أحدهما : أن الشيخ رواهما عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ، وطريقه اليه صحيح . ثانيهما : أن الصدوق رواهما عن إبراهيم بن مهزيار ، وطريقه أيضا صحيح . وأما إبراهيم فهو من الثقات ، مع أنه لو سلم ضعفهما فلا شبهة في انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب حيث إنهم عملوا بهما ولم يستندوا إلى الوجوه الأخر ، كما يشهد به تعبيرهم في فتاويهم بما هو منطبق على مضمون الخبرين ، فلا إشكال في الحكم . ولو فضل من الجميع إن حصر السنين في عدد كعشرة ونحوها فضلة لا تفي بالحج فعن كشف اللثام « 2 » : عادت ميراثا ، أو صرفت في غيره من المبرات .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 144 . ( 2 ) كشف اللثام ، ط . ج ، ج 5 ، ص 179 .