شرح
من قبيل ما إذا أوصى بمال في جهة معينة لا يمكن صرفه فيها ، وسيأتي الكلام فيه وأنه يصرف في وجوه البر .
2 - ما في المستند « 1 » نقله وهو : أن المال خرج عن الإرث ووجب أمران : الحج وكونه بقدر مخصوص ، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول ، ثم قال : ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وهي عندي ضعيفة جدا . . انتهى .
وفيه : أن الوصية لو كانت بأمرين مستقلين غير مرتبطين تم ما أفيد ، ولكن الفرض ارتباطتيهما وأنه يحج بقدر مخصوص .
3 - ما في العروة « 2 » ، قال : لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته .
وفيه : ما تقدم منا من أن في باب الوصية كسائر الانشائيات لا اعتبار بالمرادات والاغراض ، وإنما الميزان هو المنشأ والفرض أنه لا يمكن العمل به .
4 - قاعدة الميسور وهي إن رجعت إلى أحد الوجوه السابقة فقد ظهر حالها وإلا فإن أريد إجراؤها في مراد الموصي .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 145 .
( 2 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 579 .