تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
من قبيل ما إذا أوصى بمال في جهة معينة لا يمكن صرفه فيها ، وسيأتي الكلام فيه وأنه يصرف في وجوه البر . 2 - ما في المستند « 1 » نقله وهو : أن المال خرج عن الإرث ووجب أمران : الحج وكونه بقدر مخصوص ، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول ، ثم قال : ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وهي عندي ضعيفة جدا . . انتهى . وفيه : أن الوصية لو كانت بأمرين مستقلين غير مرتبطين تم ما أفيد ، ولكن الفرض ارتباطتيهما وأنه يحج بقدر مخصوص . 3 - ما في العروة « 2 » ، قال : لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته . وفيه : ما تقدم منا من أن في باب الوصية كسائر الانشائيات لا اعتبار بالمرادات والاغراض ، وإنما الميزان هو المنشأ والفرض أنه لا يمكن العمل به . 4 - قاعدة الميسور وهي إن رجعت إلى أحد الوجوه السابقة فقد ظهر حالها وإلا فإن أريد إجراؤها في مراد الموصي .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 145 . ( 2 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 579 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153 | السيد محمد صادق الروحاني