تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح

إذا عين مقدارا لا يكفي للحج

الخامسة : لو أوصى رجل أن يحج عنه سنين وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة جمع نصيب سنتين في سنة ، وكذا لو قصر أضيف اليه من نصيب الثالثة كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر « 1 » : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك « 2 » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي الحدائق « 3 » : من غير خلاف يعرف . واستدل له بوجوه : 1 - ما في المنتهى « 4 » وهو : أن المال الموصى به قد خرج بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه فيما عينه الموصي بقدر الامكان ولا يمكن صرفه إلا بهذا الوجه فيتعين . وفيه : أن الواجب صرف الموصى به فيما عينه الموصي إن أمكن ، وفي الفرض لا يمكن ، لأنه عين قدرا معينا لكل سنة لا يفي به ، فلا يمكن الصرف فيما عين ، وصرفه فيما هو أقرب اليه يحتاج إلى دليل ، فليكن المقام
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 400 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 144 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 296 . ( 4 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 874 .