شرح
أحدها : أنها موهونة بإعراض المشهور عنها ، وفي المستند « 1 » : لا وجه له مع عدم ظهور راد لها من المتقدمين سوى شاذ ، وقد أفتى بمضمونها في التهذيب « 2 » . . انتهى .
وإذا انضم اليه أن إعراض المتأخرين لا يوجب الوهن ارتفع هذا الايراد .
ثانيها : ما عن كشف اللثام « 3 » وفي العروة « 4 » وهو : أنه يمكن أن يكون المراد من الاخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا اخر .
وبعبارة أخرى : أنه يحج عنه إن بقي شئ من ثلثه بعد وصية مقدمة عليه ، فلا يفهم التكرار منها أصلا .
وفيه : - مضافا إلى أنه حمل لا شاهد له - يشهد بخلافه قوله : مبهما لم يفسر ، فإن ما أفيد لا إبهام فيه ، وأيضا أنه ليس شيئا يعجز الأصحاب عن جوابه ، بل هو من الواضحات .
ثالثها : ما عن سيد المدارك « 5 » وهو حملها على صورة إرادة التكرار ،
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 143 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 408 .
( 3 ) كشف اللثام ، ط . ج ، ج 5 ، ص 178 .
( 4 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 578 .
( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 143 .