شرح
وخبر محمد بن الحسن : قال لأبي جعفر ( ع ) : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدري كيف ذلك ، فقال ( ع ) : يحج عنه ما دام له مال « 1 » .
وخبر محمد بن الحسن الأشعري : قلت لأبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وأن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ، ولم يفسر كيف أصنع ؟ قال ( ع ) : يأتيك جوابي في كتابك فكتب إلي يحج عنه ما دام له مال يحمله « 2 » .
والأخيران وإن كانا في بادئ النظر مطلقين من حيث الثلث أو التمام إلا أنهما يقيدان بالثلث إما للاجماع أو للخبر الأول الذي هو كالمقيد بالنسبة اليهما ، وإما لان المراد بالمال فيهما هو الثلث بقرينة ( له ) فإن الثلث له لا أزيد .
ولكن يرد على الوجه الأول : أنه لا يقين بالشغل بأزيد من مرة ، كي يجري قاعدة الاشتغال .
وأما النصوص فقد أورد على الاستدلال بها بوجوه :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 65 ، ص 408 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14549 ، ص 171 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ح 38 ، ص 226 / الإستبصار ، ج 4 ، ح 1 ، ص 137 .