تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح

إذا لم يعين عدد الحج

الرابعة : إذا أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين بلا خلاف ولا كلام ، وإن لم يعين فتارة لا يعلم أنه أراد المرة أو التكرار ، وأخرى يعلم أنه أراد التكرار ولكن لا يعلم العدد . أما في الصورة الأولى « 1 » ففي المنتهى « 2 » والشرائع « 3 » والجواهر « 4 » وعن القواعد « 5 » والمدارك « 6 » وغيرها اقتصر على المرة . وعن بعض أنه إن اخرج من الأصل وجب الاقتصار على الواحد إلا مع إذن الورثة ، وإن اخرج من الثلث جاز الواحد كا جاز المتعدد في سنة واحدة . وعن الشيخ « 7 » وجماعة وفي الحدائق « 8 » والمستند « 9 » : أنه يجب
هامش
( 1 ) فيما لو لم يعلم أنه أراد المرة أو التكرار . ( 2 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 874 . ( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 171 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 398 . ( 5 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 412 . ( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 143 . ( 7 ) حكاه عن الشيخ المحقق اليزدي في العروة الوثقى ج 4 ص 578 ، الوصية بالحج م 5 . ( 8 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 299 . ( 9 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 143 .