والعقل .
شرح
فيرد عليه : أن التعدي مع عدم إحراز المناط لا وجه له ، فالعمدة ما ذكرناه .
وقد يستدل على جواز نيابته « 1 » بالنصوص الدالة على أن المخالف لو استبصر لا يجب عليه إعادة اعماله ، فإنه يستكشف منها صحة أعماله فيصح نيابته .
ولكن يرد عليه : أولا : أن تلك الروايات نظير ما دل على أن الاسلام يجب ما قبله تفضل من الله تعالى على المخالفين ، ولا تدل على الصحة .
وثانيا : أنه لو سلم دلالتها على الصحة فإنما تدل على الصحة بشرط موافاة الايمان لا مطلقا .
فتحصل مما ذكرناه أن الأقوى عدم جواز نيابة المخالف .
اعتبار البلوغ والعقل
( و ) الثاني : مما يعتبر في النائب كمال ( العقل ) على المشهور ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه « 2 » . فلا يصح نيابة الصبي ولا المجنون ، فالكلام في موردين :هامش
( 1 ) أي المخالف .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 357 .