تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
والعقل .
شرح
فيرد عليه : أن التعدي مع عدم إحراز المناط لا وجه له ، فالعمدة ما ذكرناه . وقد يستدل على جواز نيابته « 1 » بالنصوص الدالة على أن المخالف لو استبصر لا يجب عليه إعادة اعماله ، فإنه يستكشف منها صحة أعماله فيصح نيابته . ولكن يرد عليه : أولا : أن تلك الروايات نظير ما دل على أن الاسلام يجب ما قبله تفضل من الله تعالى على المخالفين ، ولا تدل على الصحة . وثانيا : أنه لو سلم دلالتها على الصحة فإنما تدل على الصحة بشرط موافاة الايمان لا مطلقا . فتحصل مما ذكرناه أن الأقوى عدم جواز نيابة المخالف .

اعتبار البلوغ والعقل

( و ) الثاني : مما يعتبر في النائب كمال ( العقل ) على المشهور ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه « 2 » . فلا يصح نيابة الصبي ولا المجنون ، فالكلام في موردين :
هامش
( 1 ) أي المخالف . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 357 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني