شرح
بقسميه « 1 » . واستدلوا له بعدم تمشي قصد القربة منه ، وقد تقدم ما فيه .
والحق أن يستدل له - مضافا إلى ما تقدم من عدم صحة حج الكافر ، لتسالم الأصحاب عليه ، ولتوقف بعض الاعمال على دخوله الحرم وهو ممنوع منه ، ولتوقف بعض أعماله كالطواف على طهارة البدن وهو نجس - بخبر مصادف عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ، الحديث « 2 » .
وخبره الآخر عنه ( ع ) قال : سألته أتحج المرأة عن الرجل ؟ فقال ( ع ) : نعم إذا كانت مسلمة فقيهة « 3 » .
فإنهما يدلان على اشتراط الاسلام في النائب ، ولا يضر فيه شرط كونها قد حجت ، مع أنه غير شرط ، لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة .
[ ما يشترط في النائب ]
[ اشتراط الايمان في النائب ]
نيابة المخالف
وهل يشترط في النائب الايمان فلا يصح نيابة المخالفين ، كما ذهب اليه جماعة منهم صاحبا الحدائق « 4 » والجواهر « 5 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 357 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 306 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14563 ، ص 177 .
( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14566 ، ص 177 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 240 .
( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 357 .