تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
مبحث كفارات الاحرام في الحج عن نفسه . الثانية : ما ورد في خصوص الأجير ، وهي موثقا إسحاق بن عمار عن أحدهما ( ع ) ، ففي أحدهما : قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره ، فقال ( ع ) : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول ، قلت : فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت : لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم « 1 » . والآخر : سأل الإمام الصادق ( ع ) عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ، قال ( ع ) : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح « 2 » . والضمير في قوله : يجزي في الخبر الأول راجع إلى الحج الذي وقع فيه المفسد ، والمراد من الأول الشخص الأول . وأورد عليهما في الجواهر في هذه المسألة بأنهما وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 96 ، ص 417 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14581 ، ص 185 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ح 23 ، ص 544 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14582 ، ص 185 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119 | السيد محمد صادق الروحاني