تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
وفيه : أولا : النقض بما إذا أفسد المستطيع حجه ، فإن يحج من قابل ويكتفي به عن خطاب الاستطاعة والافساد . وثانيا : بالحل ، وهو : أن التداخل مفهوم من دليل السببين ، فإنه يجب على النائب أن يأتي بالحج في القابل عن المنوب عنه وبذلك العنوان ، فذلك الحج بنفسه يتعلق به حكم آخر . وبهذا يظهر اندفاع ما قيل من أنه من عدم اختصاصه بالحج الواجب يستكشف كونه تكليفا متعلقا بحج آخر . وبالجملة على القول بعدم صحة الأول يكون الثاني هو المعنون بذلك العنوان . ثانيهما : ما ذكره في الجواهر ، قال : ودعوى أن الحج بإفساده له انقلب لنفسه لأنه غير المتسأجر عليه - إلى أن قال - فيكون القضاء عن نفسه . . انتهى « 1 » . فيه : أولا : منع الانقلاب لنفسه . وثانيا : أن المأتي به ثانيا بدل عن الأول بالعنوان الذي أتى به لا بما صار اليه بعد الفسخ والانقلاب . وأما المورد الثاني : وهو أنه هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 391 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني