شرح
وفيه : أولا : النقض بما إذا أفسد المستطيع حجه ، فإن يحج من قابل ويكتفي به عن خطاب الاستطاعة والافساد .
وثانيا : بالحل ، وهو : أن التداخل مفهوم من دليل السببين ، فإنه يجب على النائب أن يأتي بالحج في القابل عن المنوب عنه وبذلك العنوان ، فذلك الحج بنفسه يتعلق به حكم آخر .
وبهذا يظهر اندفاع ما قيل من أنه من عدم اختصاصه بالحج الواجب يستكشف كونه تكليفا متعلقا بحج آخر .
وبالجملة على القول بعدم صحة الأول يكون الثاني هو المعنون بذلك العنوان .
ثانيهما : ما ذكره في الجواهر ، قال : ودعوى أن الحج بإفساده له انقلب لنفسه لأنه غير المتسأجر عليه - إلى أن قال - فيكون القضاء عن نفسه . . انتهى « 1 » .
فيه : أولا : منع الانقلاب لنفسه .
وثانيا : أن المأتي به ثانيا بدل عن الأول بالعنوان الذي أتى به لا بما صار اليه بعد الفسخ والانقلاب .
وأما المورد الثاني : وهو أنه هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 391 .