تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وقد اختلفت كلمات القوم فيه ، وفي الجواهر : أن المحصل من الأقوال ثمانية : - 1 - انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه وهو ظاهر المتن . - 2 - انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة نيابة كما هو خيرة الفاضل في القواعد « 1 » ، والمحكي عن الشيخ « 2 » وابن إدريس « 3 » . - 3 - عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجة ثالثة وهو خيرة الشهيد « 4 » . - 4 - إن كان الثاني عقوبة لم تنفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة وعليه حجة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة التذكرة « 5 » وأحد وجهي المعتبر « 6 » والمنتهى « 7 » . - 5 - كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 414 . ( 2 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 322 / الخلاف ، ج 2 ، ص 388 . ( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 632 . ( 4 ) الدروس ، ج 1 ، ص 323 ، ويظهر من قوله : ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما ، سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 158 . ( 6 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 776 . ( 7 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 865 . ( 8 ) المعتبر ، المصدر السابق . ( 9 ) منتهى المطلب ، المصدر السابق .