شرح
لو أفسد الأجير حجه
التاسعة : لو أفسد الأجير حجه يجب أن يحج من قابل ، وإتمام ما بيده ، وكفارة بدنة كالحاج عن نفسه بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل يمكن تحصيل الاجماع عليه « 1 » . ويشهد به جملة من النصوص سيمر عليك بعضها ، إنما الكلام في موارد : 1 - هل الأول مسقط لذمة المنوب عليه أم لا ؟ وعلى الثاني هل الحج الثاني مبرئ للذمة أم لا ؟ 2 - هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ 3 - هل يستحق الأجرة على ما أتى به وإن ترك الاتيان به ثانيا من قابل أم لا ؟ 4 - هل يجب الاتيان بالثاني بالعنوان الذي أتى به الأول ، أم هو واجب تعبدي ؟ أما في المورد الأول : فالقول بالمسقطية وعدمها يبتنيان على القول بأن الأول هو الواجب والثاني عقوبة ، أو أن الواجب هو الثاني وإتمام الأول عقوبة ، إذ على الأول يكون ما أتى به مبرءاً لذمة المنوب عنه دونه على الثاني .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 389 .