شرح
المستأجر عليه لا يوجب الانفساخ ولا الخيار ، وما عن الشهيد « 1 » من ثبوت الخيار ، لا وجه له .
وفي صورة الانفساخ أو الفسخ يستحق الأجير من الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في المسألة الثالثة .
ولو كان الصد أو الاحصار قبل إتمام الحج لا يجزي عن المنوب عنه .
وإن كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم ، إذ إجزاء الناقص على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل مفقود ، وإنما التزمنا به في موت النائب - كما مر - للنصوص الخاصة ، والتعدي عن موردها إلى المقام مع عدم إحراز المناط قياس لا نقول به .
فما عن الشيخ « 2 » ، ويشعر به عبارة الشرائع « 3 » من الاجزاء - غير تام .
ولعلهما أيضا لا يقولان به ، فراجع الجواهر « 4 » في توجيه ما أفاداه .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 380 .
( 2 ) النهاية ، ص 278 .
( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 170 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 380 .