تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وفي صورة التقييد لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل ، فهل تجب إجابته كما عن ظاهر المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمهذب « 3 » ، بل ربما قيل : إنه ظاهر المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » وغيرهما . أم لا تجب كما في التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » والشرائع « 8 » والمستند « 9 » والجواهر « 10 » وغيرها ؟ وجهان ، أقواهما : الأول ، إذ المفروض أن العقد واقع على المقيد ولا يتناول غيره فلا وجه للزوم قبول غيره . وفي الجواهر وجه قول من قال بوجوب الإجابة بقوله : ولذا حمله غير واحد على إرادة ما رضي المستأجر بضمان الأجير بمعنى استيجاره ثانيا بالمتخلف من الأجرة ولو معاطاة ، فإنه حينئذ لا إشكال فيه . . انتهى « 11 » . ، وهو حسن .
هامش
( 1 ) المقنعة ، ص 443 . ( 2 ) النهاية ، ص 278 . ( 3 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 . ( 4 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 324 . ( 5 ) السرائر ، ج 1 ، ص 629 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 161 . ( 7 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 869 . ( 8 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 170 . ( 9 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 136 . ( 10 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 380 . ( 11 ) جواهر الكلام ، المصدر السابق .