تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح

لو صد الأجير أو احصر

الثامنة : لو صد الأجير أو احصر أي : منع من الحج بالمرض أو بالعدو ، وما ماثله - كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال . فالممنوع بالمرض الذي هو المصدر يبعث بهديه مع أصحابه ويواعدهم يوما لذبحه فيتحلل في ذلك اليوم من كل شئ إلا من النساء حتى يحج من قابل إن كان حجه واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا . والممنوع بالعدو الذي هو المحصور يذبح هدية حينئذ ، ويحل له كل شئ حتى النساء ، وسيأتي بقية أحكامهما في محله . وبالجملة تلك الأحكام تثبت للأجير ، لعموم الآية وغيرها من الأدلة ، ويقع ما فعله عن المستأجر ، لأنه قصده بفعله . وعليه فإن كانت الإجارة مقيدة بتلك السنة على وجه التقييد انفسخت الإجارة لتعذر العمل المستأجر عليه الكاشف عن عدم صحة تمليكه وتملكه الأجرة . وإن كانت مقيدة بها على وجه الاشتراط للمستأجر خيار التخلف . وإن كانت مطلقة يبقى الحج في ذمته إلى القابل ، فإن تعذر بعض أفراد