تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح كما تقدم نقل كلماتهم ، وتلك صريحة في أنه لا يصح الفرار بتفويت الاستطاعة بعد توجه الخطاب بالحج إلا أن المصرح به في كلمات الأكثر أن الميزان هو حضور وقت السفر وخروج الرفقة « 1 » . وفي العروة جعل المدار على التمكن من المسير « 2 » ، وأضاف بعض الأساطين إلى التمكن أن يكون قبل أشهر الحج « 3 » . ثم إن جماعة منهم صرحوا بأنه مع عدم جواز التصرف المخرج لو تصرف يكون ذلك باطلا ، وعلى ذلك فتنقيح القول بالتكلم في موارد : الأول : في الدليل على عدم الجواز . الثاني : في تعيين ما عليه المدار . الثالث : في أنه هل يبطل ذلك التصرف أم يكون حراما فقط ؟ الرابع : في أنه لو فعل ذلك فهل يكشف عن عدم وجوب الحج عليه لفقد الاستطاعة بقاء وهي شرط فيه حدوثا وبقاء أم لا ؟ أما المورد الأول : فقبل بيان ما هو الحق فيه لابد وأن يعلم أن محل الكلام ما إذا كان التصرف المتلف للاستطاعة موجبا لعدم التمكن من الحج
هامش
( 1 ) كما نقلنا في بعض كلماتهم قبل قليل ، فراجع . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 105 . ( 3 ) لعل المراد به آغا ضياء الدين العراقي في تعليقته على العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 220 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95 | السيد محمد صادق الروحاني