تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
كان عند سير الوفد . . انتهى « 1 » . وفي المنتهى : لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط الحج - إلى أن قال - وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه . . انتهى « 2 » . وفي محكي المدارك بعد نقل ذلك عن المنتهى ، وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه . . انتهى « 3 » . أقول : وإن كان يؤيده ما أفاده المصنف في التذكرة قال : لو كان له مال فباعه نسيئة عند قرب وقت الخروج إلى أجل متأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه ، لان المال إنما يعتبر وقت خروج الناس . . انتهى « 4 » . وفي الجواهر : ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج ، وتوقفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا . . انتهى « 5 » . وقد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كان عنده ما يحج به فنازعته
هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 312 . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، ط ق . ( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 44 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 59 ، ط . ج . ( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 261 .