تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
فرع : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما ، فإن فرض تعلقه بعين المال كما إذا كانت العين المتعلقة للخمس موجودة وقلنا بتعلقه بالعين لا بالذمة فلا إشكال في عدم وجوب الحج ، إذ التعلق بالعين وإن كان بنحو الحقية لا الملكية مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق ، وإن فرض تعلقه بالذمة كما إذا كانت العين المتعلقة له قد تلفت ، فيصير ذلك دينا فيجري فيه ما ذكرناه في الدين .

التصرف في المال قبل خروج الرفقة

مسألة 15 : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له إتلاف الاستطاعة قبل أن يتمكن من المسير وقبل خروج الرفقة وقبل أشهر الحج بلا خلاف « 1 » ، كما أن الظاهر التسالم على عدم جواز إتلاف الاستطاعة قبل مجئ وقت العمل وبعد التمكن من المسير وخروج الرفقة في أشهر الحج « 2 » . إنما الكلام في باقي الصور : فعن الدروس : لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا
هامش
( 1 ) حكاه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 106 / والسيد الخوئي في كتابه الحج ، ج 2 ، ص 25 . ( 2 ) ذكره السيد الخوئي في كتابه الحج ، ج 2 ، ص 25 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني