شرح
فرع : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما ، فإن فرض تعلقه بعين المال كما إذا كانت العين المتعلقة للخمس موجودة وقلنا بتعلقه بالعين لا بالذمة فلا إشكال في عدم وجوب الحج ، إذ التعلق بالعين وإن كان بنحو الحقية لا الملكية مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق ، وإن فرض تعلقه بالذمة كما إذا كانت العين المتعلقة له قد تلفت ، فيصير ذلك دينا فيجري فيه ما ذكرناه في الدين .
التصرف في المال قبل خروج الرفقة
مسألة 15 : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له إتلاف الاستطاعة قبل أن يتمكن من المسير وقبل خروج الرفقة وقبل أشهر الحج بلا خلاف « 1 » ، كما أن الظاهر التسالم على عدم جواز إتلاف الاستطاعة قبل مجئ وقت العمل وبعد التمكن من المسير وخروج الرفقة في أشهر الحج « 2 » . إنما الكلام في باقي الصور : فعن الدروس : لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذاهامش
( 1 ) حكاه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 106 / والسيد الخوئي في كتابه الحج ، ج 2 ، ص 25 .
( 2 ) ذكره السيد الخوئي في كتابه الحج ، ج 2 ، ص 25 .