تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
وفيه : أولا : لا نسلم كونها من المرجحات ، والأصحاب أيضا غير بانين على ذلك كما يظهر لمن راجع الفروع الفقهية . وثانيا : أن ذلك لو تم ففي غير المقام وأمثاله مما يكون أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية . 4 - التخيير ، ووجهه : عدم ثبوت ترجيح أحدهما على الآخر ، وقد عرفت ثبوت ترجيح الدين . نعم يتم ذلك فيما لو استقر عليه الحج سابقا فإن الحج بعد ذلك لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية ، ولكن إذا لم يتمكن من الجمع بينهما بأداء الدين والحج متسكعا وإلا فيجب ذلك . فالمتحصل : أنه إذا كان الدين حالا والمديون لا يرضى بالتأخير يقدم الدين ، ويلحق بذلك ما لو كان الدين مؤجلا ولا يسع الاجل لتمام المناسك والعود . وان كان الدين حالا والمديون غير مطالب ، بل كان راضيا بالتأخير ، ففي المستند : أنه حيث لا يكون مأمورا بالوفاء فيبقى خطاب الحج خاليا عن المعارض فيجب الحج « 1 » . وفي الجواهر بعد الحكم بعدم وجب الحج في الحال قال : وإن لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 43 .